فصل: باب ذكاة المتردي ونحوه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


المجلد الرابع

  كتاب الأضاحي

  باب في عشر ذي الحجة

5929- عن أبي عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال‏:‏ حدثنا عبد الله بن عمرو - ونحن نطوف بالبيت - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما من أيام العمل أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام‏"‏‏.‏ قيل‏:‏ ولا الجهاد في سبيل الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه‏"‏‏.‏ قال عبدة‏:‏ هي أيام العشر‏.‏

5930-وفي رواية‏:‏ كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فذُكرت الأعمال فيهن فقال‏:‏

‏"‏ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر‏"‏‏.‏ فذكر نحوه‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير كل منهما بإسنادين ورجال أحدهما ثقات‏.‏

5931-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر‏"‏‏.‏ قيل‏:‏ ولا الجهاد في سبيل الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ولا الجهاد في سبيل الله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

5932-وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار التسبيح وغيره‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

5933-وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أفضل أيام الدنيا أيام العشر‏"‏ - يعني عشر ذي الحجة - قيل‏:‏ ولا مثلهن في سبيل الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب‏"‏‏.‏ وذكر يوم عرفة فقال‏:‏ ‏"‏يوم مباهاة‏"‏ فذكر الحديث‏.‏ وقد تقدم بطوله‏.‏

رواه البزار وإسناده حسن ورجاله ثقات‏.‏

  باب فضل الأضحية وشهود ذبحها

5934-عن أبي سعيد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏بل لنا وللمسلمين‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق‏.‏

5935-وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي‏:‏ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين‏"‏‏.‏ قال عمران‏:‏ يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة - فأهل ذلك أنتم - أو للمسلمين عامة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏بل للمسلمين عامة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف‏.‏

5936-وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك الحديث‏.‏

5937-وعن حسن بن علي رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من ضحى طيبة نفسه محتسباً لأضحيته كانت له حجاباً من النار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب‏.‏

5938-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما أُنفقت الورِق في شيء أحب إلى الله من نحير ينحر في يوم عيد‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف‏.‏

5939-وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى‏:‏

‏"‏ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحماً ‏[‏مقطوعة‏]‏ توصل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن الحسن الخشني وهو ضعيف وقد وثقه جماعة‏.‏

  باب في الأضحية

5940-عن حبيب بن مخنف قال‏:‏ انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يقول‏:‏

‏"‏هل تعرفونها‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فما أدري ما رجعوا إليه‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وكل أضحى شاة‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف‏.‏

5941-وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العتيرة وكانت ذبيحة يذبحونها في رجب فنهاهم عنها وأمرهم بالأضحية‏.‏

قلت‏:‏ له في الصحيح وغيره النهي عن العتيرة فقط بغير سياقه أيضاً‏.‏

رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن‏.‏

5942-وعن حذيفة بن أسيد قال‏:‏ رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان مخافة يستن ‏[‏بهما‏]‏ فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة حتى أني لأضحي عن كل‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب ما يستحب من الألوان

5943-عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏دم عفراء ‏(‏بياضها غير ناصع‏)‏ أحب إلى الله من دم سوداوين‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه أبو ثفال قال البخاري‏:‏ فيه نظر‏.‏

5944-وعن كبيرة بنت سفيان - وكانت قد أدركت الجاهلية وكانت من المبايعات - قالت‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إني قد وأدت أربع بنين ‏[‏لي‏]‏ في الجاهلية‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏اعتقي أربع رقبات‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ فأعتقت أبا سعيد وابناه ميسرة وجبيراً وأم ميسر‏.‏ قالت‏:‏ وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف‏.‏

  باب فضل الضأن

5945-عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الجذع من الضأن خير من السيد من المعز‏"‏‏.‏

قال داود‏:‏ السيد‏:‏ الجليل‏.‏

رواه أحمد وفيه أبو ثقال قال البخاري‏:‏ فيه نظر‏.‏

5946-وعن أبي هريرة قال‏:‏ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال‏:‏

‏"‏كيف رأيت نسكنا هذا‏؟‏ فقال‏:‏ يباهي بها أهل السماء‏.‏ واعلم - يا محمد - أن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز واعلم - يا محمد - أن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر والإبل‏.‏ ولو علم الله تبارك وتعالى أفضل منه لفدى به إبراهيم صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه البزار وفيه إسحاق الحنيني وهو ضعيف‏.‏

  باب ما يجتنب من العيوب

5947-عن حذيفة قال‏:‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن‏.‏

رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير القرشي الملائي وثقه ابن معين وضعفه جماعة‏.‏

5948-وعن أبي مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرفاء ولا خرقاء العين والأذن‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الغفار بن القاسم وهو متروك‏.‏

5949-وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يجوز من البدن العوراء ولا العجفاء ‏(‏المهزولة‏)‏ ولا الجرباء ولا المصطلمة أطباؤها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط‏.‏

والأطباء - بالمهملة - ‏:‏ الضروع‏.‏ أي المقطوعة ضروعها‏.‏

وفيه علي بن عاصم بن صهيب وفيه ضعف وقد وثق‏.‏

  باب تفرقة الضحايا

5950-عن عبد الله بن زيد أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه من شعره فإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم ‏(‏نبت يصبغ به الشعر‏)‏‏.‏

5951-وفي رواية‏:‏ أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوب فأعطاه فقسم على رجال‏.‏ - فذكر نحوه‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب ما يجزئ في الأضحية

5952- عن أم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز‏"‏‏.‏

رواه أحمد الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

5953-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بغنم إلى سعد بن أبي وقاص يقسمها بين أصحابه وكانوا يتمتعون فبقي منها تيس فضحى به سعد بن أبي وقاص في تمتعه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

5954-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سعد بن أبي وقاص جذعاً من المعز فأمره أن يضحي به‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف ولكنه حسن الحديث مع ذلك‏.‏

5955-وعن محمد بن سيرين أن عمران بن حصين قال‏:‏ أضحي بجذع أحب إلي من أن أضحي بهرم ألْيه أحق بالفتى أو الكرم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

5956-وعن أبي هريرة قال‏:‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوساً فجاءه رجل فدخل بجذع من المعز سمين سيد وجذع من الضأن مهزول خسيس فقال‏:‏ يا رسول الله هذا الجذع من الضأن مهزول خسيس وهذا جذع من المعز سمين سيد وهو خيرهما أفأضحي به‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏ضحِّ به فإن لله الخير‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى من رواية حنش العبدي ولم أجد من ترجمه‏.‏

  باب في البقرة والبدنة

5957-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الثلاثة وفيه حفص بن جميع وهو ضعيف‏.‏

5958-وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ أشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يوم الحديبية سبعة في بقرة‏.‏

رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

5959-وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف بين نسائه في بقرة في الأضحى‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن‏.‏

5960-وعن عبد بن مسعود قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الجزور في الأضحى عن عشرة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط‏.‏

  باب ما ينبغي من اللبس وغيره في العيد

5961-عن الحسن بن علي قال‏:‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد‏.‏ البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة‏.‏ وأن نظهر ‏[‏التكبير‏]‏ وعلينا السكينة والوقار‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن صالح قال عبد الملك بن شعيب بن الليث‏:‏ ثقة مأمون‏.‏ وضعفه أحمد وجماعة‏.‏

  باب الاشتراك في الأضحية

5962-عن أبي الأسد السلمي عن أبيه عن جده قال‏:‏ كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فأمرنا فجمع لكل منا درهم فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم فقلنا‏:‏ يا رسول الله لقد أغلينا بها‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها‏"‏‏.‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل

ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبح السابع وكبرنا عليها جميعاً‏.‏

رواه أحمد وأبو الأسد لم أجد من وثقه ولا جرحه وكذلك أبوه وقيل‏:‏ إن جده عمرو بن عبسة‏.‏

قلت‏:‏ وتأتي أحاديث في جواز ذلك في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله‏.‏

5963-وعن عبد الله بن هشام - وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم - ‏:‏ أن أمه أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح وغيره خلا ذكر الأضحية‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب فيمن يشتري الأضحية ثم يستبدل بها

5964-عن ابن عباس في الرجل يشتري البدنة أو الأضحية فيبيعها ويشتري أسمن منها‏.‏ فذكر رخصة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

  باب النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون

5965-عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏النحر يوم ينحرون والفطر يوم يفطرون‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عياض وهو متروك‏.‏

  باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم

5966- عن أبي رافع قال‏:‏ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجؤين خصيين فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ‏.‏ والآخر عنه وعن أهل بيته‏.‏ قال‏:‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤونة‏.‏

رواه أحمد وإسناده حسن ولفظه عنده‏.‏

5967-وعن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين‏.‏ فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه‏.‏ ثم قال‏:‏

‏"‏اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ‏"‏‏.‏ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول‏:‏ ‏"‏اللهم هذا عن محمد وآل محمد‏"‏‏.‏ فيطعمهما جميعاً المساكين‏.‏ ويأكل هو وأهله منهما‏.‏ قال‏:‏ فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم يضحي قد كفانا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم الغرم والمؤنة‏.‏

رواه البزار وأحمد بنحوه ورواه الطبراني في الكبير بنحوه‏.‏

5968-ولأبي رافع في الأوسط قال‏:‏ ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشاً ثم قال‏:‏

‏"‏هذا عني وعن أمتي‏"‏‏.‏

رواه في الكبير بنحوه وإسناد أحمد والبزار حسن‏.‏

5969-وعن جابر بن عبد الله أن رسول لله صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين موجوأين فأضجع أحدهما ‏[‏وقال‏:‏

‏"‏بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد‏"‏‏.‏ ثم أضجع الآخر‏]‏ فقال‏:‏ ‏"‏بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وإسناده حسن‏.‏ ولجابر حديث رواه أبو داود باختصار‏.‏

5970-وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأُتي يوم النحر بكبشين أملحين‏.‏ فذكر أحدهما فقال‏:‏

‏"‏هذا عن محمد وأهل بيته‏"‏‏.‏ وذكر الآخر وقال‏:‏ ‏"‏هذا عن من لم يضح من أمتي‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ له في السنن‏:‏ أنه ضحى بكبش أقرن فُحيل‏.‏ فقط‏.‏

رواه البزار وهذا لفظه وأحمد باختصار ورجاله ثقات‏.‏

5971-وعن أبي الدرداء قال‏:‏ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجوأين‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وقال‏:‏ إنهما أهديا إليه‏.‏ وفيه الحجاج بي أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

5972-وعن أنس قال‏:‏ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين فقرب أحدهما فقال‏:‏

‏"‏بسم الله ‏[‏اللهم‏]‏ منك ولك هذا عن محمد وأهل بيته‏"‏‏.‏ وقرب الآخر وقال‏:‏ ‏"‏بسم الله اللهم منك ولك هذا عن من وحَّدك من أمتي‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

5973-وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فقال عند ذبح الأول‏:‏

‏"‏عن محمد وآل محمد‏"‏‏.‏ وقال عند ذبح الثاني‏:‏ ‏"‏عن من آمن بي وصدقني من أمتي‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط‏.‏ من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه،ورجاله رجال الصحيح‏.‏

5974-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته والآخر عنه وعن من لم يضح من أمته‏.‏

قلت‏:‏ رواه ابن ماجة على الشك عن أبي هريرة أو عن عائشة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي فروة وهو ضعيف‏.‏

5975-وعن ابن عباس قال‏:‏ ضحى رسول الله عليه وسلم أقرن أعين فحل‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهذا لفظه وإسناده حسن‏.‏

5976-وعن ابن عباس قال‏:‏

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين يضع رجله على صفاحهما إذا أراد أن يذبح ويقول‏:‏ ‏"‏اللهم منك ولك اللهم تقبل من محمد‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وضعفه جماعة‏.‏

5977-وعن حذيفة - وهو ابن أسيد - قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب كبشين أملحين فيذبح أحدهما فيقول‏:‏

‏"‏اللهم هذا عن محمد وآل محمد‏"‏ وقرب الآخر وقال‏:‏ ‏"‏اللهم هذا عن أمتي لمن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن نصر بن حاجب وثقة ابن عدي وضعفه جماعة‏.‏

5978-وعن النعمان بن أبي فاطمة أنه اشترى كبشاً أقرن أعين وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال‏:‏

‏"‏كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم‏"‏‏.‏ فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فضحى به‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

  باب فيمن أوصى بأن يضحى عنه

5979-عن علي قال‏:‏ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه بكبشين فأنا أحب أن أفعله‏.‏

وقال المحاربي في حديثه‏:‏ ضحى عنه بكبشين واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عنه فقيل له‏.‏ فقال‏:‏ إنه أمرني فلا أدعه أبداً‏.‏

قلت‏:‏ له عند أبي داود‏:‏ أمرني أن أضحي عنه‏.‏ من غير ذكر كبش ولا كبشين‏.‏

رواه عبد الله بن أحمد وفيه أبو الحسناء ولا يعرف روى عنه غير شريك‏.‏

  باب النهي عن التضحية بالليل

5980-عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى ليلاً‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن سلمة الجنازي وهو متروك‏.‏

  باب فيمن ذبح قبل الصلاة

5981-عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن أبي ذبح ضحيته قبل أن يصلي‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏قل لأبيك يصلي ثم يذبح‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه حيي بن عبد الله المعافري وثقة ابن معين وغيره وضعه أحمد وغيره وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح‏.‏

5982-وعن جابر بن عبد الله أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتوداَ جذعاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تجزئ عن أحد بعدك‏"‏‏.‏ ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا‏.‏

قلت‏:‏ لجابر حديث في النهي عن الذبح قبل الصلاة غير هذا‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح‏.‏

5983-وعن أبي بردة بن نيار قال‏:‏ شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها فصنعت منها طعاماً‏.‏ قال‏:‏ فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فُرغ منه فقلت‏:‏ أنى هذا‏؟‏ فقالت‏:‏ أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك منها طعاماً لتغدى منها إذا جئت قال‏:‏ فقلت لها‏:‏ والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي‏.‏ قال‏:‏ فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال‏:‏ ‏"‏ليست بشيء ‏[‏من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء‏]‏ فضحِّ‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فالتمست مسنة ‏[‏فلم أجدها قال‏:‏ فجئته فقلت‏:‏ والله يا رسول الله لقد التمست مسنة‏]‏ فما وجدتها‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فالتمس جذعاً من الضأن فضحِّ ‏[‏به‏]‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن فضحى به حيث لم يجد المسنة‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

5984-وعن أبي جحيفة أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تجزئ عنك‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إن عندي جذعة‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏تجزئ عنك ولا تجزئ بعدك‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه ورجال الجميع ثقات‏.‏

5985-وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى‏:‏

‏"‏من كان ذبح‏"‏ - أحسبه قال - ‏"‏قبل الصلاة فليعد ذبيحته‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه بكر بن سليمان البصري وثقة الذهبي وروى عنه جماعة وبقية رجاله موثقون‏.‏

5986-وعن سهل بن حثمة أن أبا بردة بن نيار ذبح ذبيحته بسحر فلما انصرف ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏من ذبح قبل الصلاة فليست تلك الأضحية إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة اذهب فضح‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله ما أخذ شيئاً أضحية وما عندي إلا جذاع من المعز فقال‏:‏ ‏"‏اذهب فضح بها وليست فيها رخصة لأحد بعدك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط،قال الذهبي‏:‏ حديثه منكر وذكر له حديثاً غير هذا والله أعلم‏.‏

  باب متى يخرج وقت الذبح في الأضحى

5987-عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة‏.‏ وكل مزدلفة موقف‏.‏ وارفعوا عن محسر وكل فجاج منى منحر وكل أيام التشريق ذبح‏"‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

5988-وروى الطبراني في الأوسط عنه‏:‏ ‏"‏أيام التشويق كلها ذبح‏"‏‏.‏

ورجال أحمد وغيره ثقات‏.‏

  باب الإعانة على الذبح

5989-عن أبي الخير أن رجلاً من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل‏:‏

‏"‏أعني على ضحيتي‏"‏‏.‏ فأعانه‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب الأكل من الأضحية

5990-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

5991-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ليأكل كل رجل من أضحيته‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وقال‏:‏ ربما أخطأ،وضعفه الجمهور‏.‏

  باب النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث

5992-عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير عن أمه وجدته أم عطاء قالتا‏:‏ والله لكأننا ننظر إلى الزبير بن العوام حين أتانا على بغلة له بيضاء فقال‏:‏ أيا أم عطاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏[‏قد‏]‏ نهى المسلمين أن يأكلوا من لحوم

نسكهم فوق ثلاث‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ بأبي ‏[‏أنت‏]‏ وأمي فكيف نصنع بما أهدي لنا‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏أما ما أهدي لكن فشأنكن به‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير،وعبد الله بن عطاء وثقة أبو حاتم وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب جواز الأكل بعد ثلاث

5993-عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور وعن الأضحية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم قال‏:‏

‏"‏إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر‏.‏ ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاث فاحتبسوا ما بدا لكم‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ لعلي في الصحيح‏:‏ أنه نهى عن لحوم الأضاحي - فقط - من غير إذن فيها‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى وفيه النابغة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه‏.‏

5994-وعن زبيد أن أبا سعيد الخدري أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال‏:‏

‏"‏إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي ‏[‏فكلوا‏]‏ وتصدقوا

واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وإن أطعمتم من لحمها فكلوه إن شئتم‏"‏‏.‏

وقال في هذا الحديث‏:‏ عن أبي سعيد ‏[‏عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏فالآن‏]‏ فكلوا واتجروا وادخروا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح طرف يسير منه‏.‏

رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد‏.‏

5995-وعن ابن جريج قال‏:‏ أخبرت أن أبا سعيد وعن أبي الزبير عن جابر - ولم يبلغ أبو الزبير هذه القصة كلها - أن أبا قتادة أتى أهله فوجد قصعة ثريد من قديد الأضحى فأبى أن يأكله‏.‏ فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيمن حج فقال‏:‏

‏"‏إني كنت أمرتكم‏"‏‏.‏ فذكره نحوه‏.‏

رواه أحمد وفي إسناد جابر راو لم يسم وابن جريج غالب روايته عن التابعين‏.‏

5996-وعن أبي سعيد قال‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث‏.‏ قال‏:‏ فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيام‏.‏ قال‏:‏ فأتتني صاحبتي بسلق قد جعلت فيه قديداً فقلت لها‏:‏ أنى لك هذا القديد‏؟‏ قالت‏:‏ من ضحايانا‏.‏ فقلت لها‏:‏ ألم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاث‏؟‏ قال‏:‏ فقالت‏:‏ إنه قد رخص للناس بعد ذلك ‏[‏قال‏:‏ فلم أصدقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان

- وكان بدرياً - أسأله عن ذلك‏.‏ قال‏:‏ فبعث إلي أن كل طعامك فقد صدقتْ قد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ذلك‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ حديث أبي سعيد في الصحيح وإنما أخرجته لحديثه امرأته‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

5997-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏

‏"‏إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا ونهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ وتأتي طرق في هذا المعنى في الأشربة إن شاء الله‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف‏.‏

5998-وعن سليمان بن أبي سليمان عن أمه أم سليمان وكلاهما كان ثقة قالت‏:‏ دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عن لحوم الأضاحي فقالت‏]‏‏:‏ قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم رخص ‏[‏فيها‏]‏‏.‏ قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته فاطمة بلحم من ضحايا فقال‏:‏ أو لم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قالت‏:‏ إنه قد رخص فيها ‏[‏قالت‏:‏ فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك‏؟‏ فقال له‏:‏

‏"‏ كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ حديث عائشة في الصحيح خالياً عن حديث فاطمة ولذلك ذكره الإمام أحمد في مسند فاطمة‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال‏:‏ لم ترو أم سليمان غير هذا الحديث‏.‏ قلت‏:‏ وثقت كما نقل في المسند وبقية رجال أحمد ثقات‏.‏

5999-وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر وعن لحوم الأضاحي أن يمسكها فوق ثلاثة أيام‏.‏ وعن زيارة القبور ثم قال‏:‏

‏"‏إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا فيما بدا لكم فإن الوعاء لا يحل شيئاً ولا يحرمه‏.‏ ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها فوق ثلاث فاحبسوا ما بدا لكم ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة‏"‏‏.‏

رواه البزار وأحمد - ويأتي حديثه في الأشربة - وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف‏.‏

6000-وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في الجر وعن زيارة القبور فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا ما شئتم‏.‏ ونهيتكم عن النبيذ في الجر فاشربوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما أسخط الله عز وجل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6001-وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور وإني كنت نهيتكم عن الأضاحي‏.‏ ألا وإن الأوعية لا تحل شيئاً ولا تحرمه‏.‏ ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلب‏"‏‏.‏ زاد عبد الله في حديثه‏:‏ ‏"‏ألا وإني نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ له في الصحيح‏:‏ النهي عن لحم الأضاحي والأوعية من غير إذن في شيء من ذلك بعد‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وفيه ضعف وقد وثق‏.‏

  باب في الفرعة والعتيرة

6002-عن ابن عباس قال‏:‏ استأذنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة فقالوا‏:‏ يا رسول الله نعتر في رجب‏؟‏ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أعترٌ كعتر الجاهلية‏؟‏ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ‏[‏فليأكل‏]‏ ويتصدق‏.‏ فليفعل‏"‏‏.‏

وكان عترهم‏:‏ أنهم كانوا يذبحون ثم يعمدون إلى دماء ذبائحهم فيمسحون بها رؤوس نصبهم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة وثقة ابن معين وضعه الناس‏.‏

6003-وعن أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6004-وعن سمرة قال‏:‏ أتاه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - رجل من الأنصار يستفتيه عن الرجل‏:‏ ما الذي يحل له،والذي يحرم عليه من ماله ونسكه وماشيته وعتره وفرعه من نتاج إبله وغنمه‏؟‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أُحل لك الطيبات وأُحرِّم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه تستغني عنه‏"‏‏.‏

وأنه سأله الرجل حينئذ فقال‏:‏ ما فقري الذي آكل ذلك إذا بلغته‏؟‏ أم غناي الذي يغنيني عنه‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا كنت ترجو نتاجاً فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك أو كنت ترجو غيثاً تظنه مدركاً فتبلغ إليه بلحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغها بلحوم ماشيتك وإذا كنت لا ترجو من ذلك شيئاً فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه‏"‏‏.‏

قال الأعرابي‏:‏ وما غناي الذي أدعه إذا وجدته‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏إذا رويت أهلك غبوقاً من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام غير أن في نتاجك من إبلك فرعاً وفي نتاجك من غنمك فرعاً تغدوه ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت فأطعمه أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه‏"‏‏.‏ وأمره أن يعتر من الغنم من كل مائة عتيرة‏.‏

قلت‏:‏ هكذا وجدته في الأصل‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‏.‏

6005-وعن يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏في الإبل فرع وفي الغنم فرع‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6006-وعن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدة‏.‏

قلت‏:‏ لها عند أبي داود‏:‏ ‏"‏من كل خمسين شاة شاة‏"‏‏.‏ من غير ذكر الفرعة‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6007-وعن أنس قال‏:‏ قال رجل‏:‏ يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية فما تأمرنا‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏اذبحوا في أي شهر ما كان وبروا الله وأطعموا‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط من رواية معاوية بن واهب عن عمه أنيس وكلاهما لا أعرفه‏.‏

6008-وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها يوم عرفة قال‏:‏

‏"‏هي حق‏"‏‏.‏ يعني‏:‏ العتيرة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط‏.‏

  كتاب الصيد والذبائح

  باب ما جاء في الصيد

6009- عن صفوان بن أمية قال‏:‏ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عرفطة بن نهيك التميمي فقال‏:‏ يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة في جماعة ولنا إليه حاجة أفتحله أم تحرمه‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏أحله لأن الله عز وجل قد أحله‏.‏ نعم العمل والله أولى بالعذر قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ ويأتي بتمامه في البيوع في الكسب إن شاء الله‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه بشر بن نمير وهو متروك‏.‏

  باب ما جاء في الخذف

6010-عن أبي بكرة قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف ‏(‏رمي الحصاة أو نحوها‏)‏ فأخذ ابن عم له فقال‏:‏ عن هذا‏؟‏

وخذف‏.‏ فقال‏:‏ ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف‏؟‏ والله لا أكلمك عريبة ما عشت - أو ما بقينا أو نحو هذا - وفي رواية‏:‏ لا أكلمك عزمة‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏ إلا أن ثابتاً لم يسمع من أبي بكرة والله أعلم‏.‏

6011-وعن عمران بن حصين أو عبد الله بن مغفل قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إياكم والخذف فإنها تكسر السن وتفقأ العين ولا تنكأ العدو‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو ضعيف‏.‏

  باب النهي عن طرق الطير بالليل

6012-وعن الحسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تتطرقوا الطير في أوكارها فإن الليل أمان لها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك‏.‏

  باب فيمن قتل حيواناً بغير منفعة

6013-عن عمر بن يزيد عن أبيه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ما من أحد يقتل عصفوراً إلا عج يوم القيامة يقول‏:‏ يا رب هذا قتلني عبثاً فلا هو انتفع بقتلي ولا هو تركني فأعش في أرضك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

  باب التسمية عند رمي الصيد والذبح

6014-عن معاذ بن جبل قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أكل أو شرب أو رمى صيداً فنسي أن يذكر اسم الله فليأكل منه ما لم يدع البسملة متعمداً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عتبة بن السكن وهو متروك‏.‏

6015-وعن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا سميتم فكبروا‏"‏‏.‏ يعني على الذبيحة‏.‏

رواه الطبراني وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي وهو ضعيف‏.‏

6016-وعن أبي هريرة قال‏:‏ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏اسم الله على فم كل مسلم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك‏.‏

  باب صيد القوس وقوله‏:‏ كلْ ما أصميتَ ودع ما أنميت

6017-عن عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏كل ما ردت عليك قوسك‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه راو لم يسم‏.‏

6018-وعن ابن عباس أن عبداً أسود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي فأسقي من ألبانها بغير إذنهم‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فإني أرمي فأصمي وأنمي قال‏:‏ ‏"‏كل ما أصميت ودع ما لأنميت‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن وأظنه القرشي وهو متروك‏.‏

  باب فيمن رمى الصيد فغاب عنه

6019-عن ابن عباس قال‏:‏ كان يكره إذا بات الصيد عن صاحبه ليلة أن يأكله‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف‏.‏

  باب صيد الكلب

6020-عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6021-وعن ابن عباس قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني أرسل كلبي فيمسك‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏إن أكل فلا تأكل وإن لم يأكل فكل‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف‏.‏

  باب النهي عن صبر الدواب والتمثيل بها

6022-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أنه نهى عن الرمية‏:‏ أن ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تُذبح ثم يرموا إن شاؤوا‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن‏.‏

6023-وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه خلاد بن بزيع ولم يجرحه أحد ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6024-وعن سمرة بن جندب أيضاً قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه خلاد بن يزيد كذا سماه وصوابه خلاد بن بزيع كما تقدم في الحديث قبله ولم يجرحه أحد‏.‏

6025-وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من الأنصار يرمون حمامة فقال‏:‏

‏"‏لا تتخذوا الروح غرضاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن‏.‏

6026-وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أُراه ابن عمر - قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من مثّل بذي روح ثم لم يتب مثّل الله به يوم القيامة‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6027-وعن أبي الأحوص أن عوف بن مالك - يعني أباه - أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أطمار فقال‏:‏

‏"‏يا عوف أليس تنتج إبلك وهي صحيحة آذانها فتعمد إلى بعضها فتجدعها فتقول‏:‏ هذه بحيرة وتعمد إلى بعضها ‏[‏فتشق آذانها‏]‏ فتقول‏:‏ هذه صرم‏؟‏ فلا تفعل‏.‏ ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحدّ من موساك كل ما آتاك الله حلالاً ولا تحرّم من مالك شيئاً‏"‏ قال له‏:‏ ‏"‏يا عوف بن مالك غلامك الذي يطيعك ويتبع أمرك أحب إليك أم غلامك الذي لا يعطيك ولا يتبع أمرك أحب إليك‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ بل غلامي الذي يطيعني ويتبع أمري‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فكذلك أنتم عند ربكم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وسماه عوف بن مالك في هذا الحديث وفي السنن بعضه من حديث مالك بن نضلة أبو أبي المليح‏.‏ وفي إسناد الطبراني عبد الرحمن المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط‏.‏

  باب فيما قُطع من البهيمة وهي حية

6028- عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع أليات الغنم وجباب أسنمة الإبل فقال‏:‏

‏"‏كل شيء قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه مسور بن الصلت وهو متروك‏.‏

  باب رحمة البهائم لذبحها

6029-عن قرة بن إياس أن رجلاً قال‏:‏ يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها‏.‏ أو قال‏:‏ إني لأرحم الشاة أن أذبحها‏.‏ فقال‏:‏

‏"‏والشاة إن رحمتها رحمك الله‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والصغير كلهم من غير شك قالوا‏:‏ قال‏:‏ يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها‏.‏ وله ألفاظ كثيرة ورجاله ثقات‏.‏

6030-وعن أبي أمامة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من رحم ذبيحة رحمه الله يوم القيامة‏"‏‏.‏

6031-وفي رواية‏:‏ ‏"‏من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6032-وعن معقل بن يسار قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إني لآخذ العير لأذبحها فأرحمها‏.‏ قال‏:‏

‏"‏وإن رحمتها رحمك الله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي قال أبو حاتم‏:‏ يكتب حديثه ولا يُحتج به‏.‏

  باب إحداد الشفرة

6033-عن ابن عباس قال‏:‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال‏:‏

‏"‏أفلا قتل هذا‏؟‏ أو يريد أن يميتها موتتين‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب ما تجوز به الذكاة

6034-عن سفينة أن رجلاً أشاط ناقته بجذل ‏(‏ذبحها بعود‏)‏ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها‏.‏

رواه أحمد‏.‏

6035-ولسفينة عند البزار أنه أشاط دم جزور بجذل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال‏:‏

‏"‏أنهر ‏(‏سال‏)‏ الدم‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ نعم‏.‏ فأمره بأكلها‏.‏

ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن سفينة‏.‏

6036-وعن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنماً بسلع فخافت على شاة منها الموت فذبحتها بحجر فذُكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها‏.‏

رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال‏:‏

عن ابن عمر‏:‏ أن كعب بن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جارية ذبحت بليطة ‏(‏قشر الشجر وكل شيء صلب‏)‏ فقال‏:‏ ‏"‏كله‏"‏‏.‏

رجال أحمد والبزار رجال الصحيح‏.‏

6037-وعن أبي رافع قال‏:‏ ذبحتُ شاة بوتد فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ يا رسول الله إني ذبحت شاة بوتد‏؟‏ فقال‏:‏ ‏"‏كلوها‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏ وفي رواية في الكبير‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها‏.‏

6038-وعن حذيفة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن خراش وثقة ابن حبان وقال‏:‏ ربما أخطأ‏.‏ وضعفه الجمهور‏.‏

6039-وعن أبي أمامة قال‏:‏ كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنماً فعطبت منها شاة فكسرت حجراً من المروة فذكتها‏.‏ فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته فقال‏:‏ اذهبي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنت‏.‏ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏هل أفريت الأوداج‏؟‏‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏كلْ ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حد ظفر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6040-وعن زر بن حبيش قال‏:‏ خرج أهل المدينة في مشهد لهم فإذا أنا برجل أصلع أعسر أيسر قد أشرف فوق الناس بذراع عليه إزار غليظ وبرد مطر وهو يقول‏:‏ يا أيها الناس هاجروا ولا تهجروا ولا يخذفن أحدكم الأرنب بعصاة أو بحجر ثم يأكلها وليذل لكم الأسل الرماح والنبل‏.‏ فقلت‏:‏ من هذا‏؟‏ فقالوا‏:‏ عمر بن الخطاب‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‏.‏

  باب ذكاة المتردي ونحوه

6041- عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل‏:‏ ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة‏؟‏ فقال‏:‏

‏"‏لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه بكر بن الشرود وهو ضعيف‏.‏

6042-وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعيراً من إبل الصدقة ند فطلبوه فلما أعياهم أن يأخذوه رماه رجل بسهم فأصاب مقتله فسألوه عن أكله فأمرهم بأكله وقال‏:‏

‏"‏إن لها أوابد كأوابد الوحش فإذا حبستم منها شيئاً فاصنعوا به مثل ما صنعتم بهذا ثم كلوه‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار وهذا أبين أيضاً‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده من ضعف‏.‏

6043-وعن رافع قال‏:‏ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة‏.‏ قال رافع‏:‏ ثم إن ناضحاً تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته - يعني خاصرته - فأخذ منه عمر عشيراً بدرهم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6044-وعن جابر بن عبد الله قال‏:‏ اتبعنا بقرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

لنسرك عليها فانفلتت منا فامتنعت علينا فعرض لها مولى لنا - يقال له‏:‏ ذكوان - بسيف في يده وهي تجول بالصماد فضبا إلى تل فلما مرت به ضربها بالسيف في أصل عنقها أو على عاتقها فخرقها بالسيف ووقعت فلم يدرك ذكاتها فخرجت أنا وعبد الله بن ثابت بن الجذع فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له شأنها فقال‏:‏

‏"‏كلوا إذا فاتكم من هذه البهائم شيء فاحبسوه بما تحبسون به الوحش‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه حرام بن عثمان وهو متروك‏.‏

  باب النعم كلها ظالمة

6045-عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏النعم كلها ظالمة أو جائرة‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو متروك‏.‏

  باب ذكاة الجنين

6046-عن أبي الدرداء وأبي أمامة قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ذكاة الجنين أمه‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه بشر بن عمارة وقد وثق وفيه ضعف‏.‏

6047-وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود خلا قوله‏:‏ ‏"‏إذا أشعر‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف‏.‏

6048-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والصغير خلا قوله‏:‏ ‏"‏إذا أشعر‏"‏‏.‏ وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال الأوسط ثقات‏.‏

6049-وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏في ذكاة الجنين ذكاته ذكاة أمه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف‏.‏

6050-وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ذكاة الجنين ذكاة أمه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ ولكنه ثقة‏.‏

6051-وعن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذكاة الجنين فقال‏:‏

‏"‏ذكاته ذكاة أمه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حلبس بن محمد وهو متروك‏.‏

  باب الحيوانات التي لا دم لها

6052- عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏كل دابة من دواب البر والبحر ليس له دم بتفصد فليست له ذكاة‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏ينعقد‏"‏‏.‏ وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك‏.‏

  باب فيمن أتي بلحم فشك في ذكاته

6053-عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ كان أناس من الأعراب يأتونا بلحم وكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏اجهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله وكلوا‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

  باب ذبائح أهل الكتاب

6054-عن ابن عباس قال‏:‏ إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عمر البجلي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه الدارقطني وغيره‏.‏

6055-وعن العرباض بن سارية قال‏:‏

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبائح النصارى وكنائسهم وأعيادهم‏؟‏ وقال‏:‏

‏"‏إن لم تأكلوها فأطعموني‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف‏.‏

  باب في الأرنب

6056-عن عمر أن رجلاً سأله عن أكل الأرنب فقال‏:‏ ادع لي عماراً فجاء عمار فقال‏:‏ حدثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا‏.‏ فقال عمار‏:‏ أهدى أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنباً فأمر القوم أن يأكلوا فقال الأعرابي‏:‏ ‏[‏إني‏]‏ رأيت دماً‏!‏ فقال‏:‏

‏"‏ليس بشيء‏"‏‏.‏ ‏[‏ثم قال‏]‏‏:‏ ‏"‏ادن فكل‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ إني صائم‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏صوم ماذا‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ أصوم من كل شهر ثلاثة أيام‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فهلا جعلتها البيض‏؟‏‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وفي إسناده ضعيف‏.‏

6057-وعن ابن عباس قال‏:‏ أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أرنباً وعائشة نائمة فرفع لها منها الفخذ فلما انتبهت أعطاها إياه فأكلته‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم‏.‏